للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوَلَدَتْ لأرْبَعةِ أشْهُر، فَجَعل النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لها الصَّداقَ (١). [وفى لفظٍ قال: «[لها] (٢) الصَّداقُ] (٣) بما اسْتَحْلَلْتَ مِن فَرْجِهَا، فإذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوها». ورَوى سعيدٌ، في «سُنَنِه» (٤) عن عِمْرانَ بنِ كَثِيرٍ، أنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بنَ الحُرِّ تَزَوَّجَ جاريةً (٥) مِن قَوْمِه، يُقالُ لها الدَّرْداءُ (٦)، فانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ فلَحِقَ بمُعاوِيةَ، وماتَ أبو الجارِيَةِ، فزَوَّجَها أهْلُها رَجُلًا يُقالُ له عِكْرِمَةُ، فبَلَغَ ذلك عُبَيْدَ اللَّهِ، فَقَدِمَ فخَاصَمَهُم إلى علىٍّ، فقَصُّوا عليه قِصَّتَهُم، فرَدَّ عليه المرأةَ، وكانت حامِلًا مِن عِكْرِمَةَ، فوُضِعَتْ على يَدَىْ عَدْلٍ، فقالتِ المرأةُ لعلىٍّ: أنا أحَقُّ بمالِى أو عُبَيْدُ اللَّهِ؟ قال: بل أنتِ أحَقُّ بمَالِك. قالت: فاشْهَدُوا أنَّ ما كان لى عندَ عِكْرِمَةَ مِن صَداقٍ فهو له.


(١) بعده في م: «بما استحل من فرجها».
(٢) تكملة من سنن أبى داود.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في: باب من قال: لا نكاح إلا بولى. السنن ١/ ١٥٢، ١٥٣.
(٥) في م: «امرأة».
(٦) في الأصل: «الدوداء».