للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَغِيرٍ (١)، ثم قال: «ائْذَنْ لمَنْ حَوْلَكَ». فكانتْ وَليمةَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على صَفِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٢). ويُسْتَحَبُّ أن يُولِمَ بشَاةٍ؛ لحديثِ عبدِ الرحمنَ بنَ عَوْفٍ. وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على شئٍ مِن نِسائِه ما أوْلمَ على زينبَ، أوْلَمَ بشاةٍ. لفظُ البُخارِىِّ. فإن أوْلَمَ بغيرِ هذا،


(١) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وقد يجعل عوض الأقط والفتيت. والنطع: وعاء من أدَم.
(٢) الأول تقدم تخريجه في: ٢٠/ ٨٥، ٨٦.
والثانى، أخرجه البخارى، في: باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . .}، من كتاب التفسير من سورة الأحزاب، وفى: باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٦/ ١٤٨، ١٤٩، ٧/ ٣١. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، وباب زواج زينب بنت جحش. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٦، ١٤٠٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٧. وابن ماجه، في: باب الوليمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٢، ٢٢٧.
والثالث، أخرجه البخارى، في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، وفى: باب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب الخبز المرقق. . .، وباب الأقط، وباب الحيس، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ٣/ ١١٠، ٤/ ٤٣، ٥/ ١٧١، ١٧٢، ٧/ ٩١، ٩٤، ٩٩. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٤ - ١٠٤٦. وهو عند أبى داود، وابن ماجه في الموضع السابق. وأخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الوليمة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣. والنسائى، في: باب البناء في السفر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٠.