للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفَضائِلِ. ورُوِى عن أحمدَ، أنَّ الاعْتِبارَ بحالِ المَأمُومِين، فإن أسْفَرُوا فالأفْضَلُ الإسْفارُ؛ لأنَّ جابِرًا روَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَفْعَلُ ذلك في العِشاءِ (١)، فيَنْبَغِى أن يكُونَ كذلك في الفجْرِ. وقال الثَّوْرِىُّ وأصحابُ الرَّأىِ: الأفْضَلُ الإسْفارُ؛ لِما روَى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «أسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإنَّهُ أعْظَمُ لِلأجْرِ». رَواه التِّرمِذِىُّ (٢)، وقال: حسنٌ صحيحٌ. ولَنا، ما روَى جابِرٌ قال: والصُّبْحُ كان النبيُّ يُصَلِّيها بغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وفى حديثِ أبى بَرْزَةَ: وكان يَنْفَتِلُ مِن صلاةِ الغداةِ حينَ يَعْرِفُ الرَّجلُ جَلِيسَه. وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الصُّبْحَ، فيَنْصَرِفُ النِّساءُ مُتَلَفّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِن الغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عليهما (٤).


(١) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٤.
(٢) في: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٦٢.
(٣) انظر حديث جابر المتقدم في صفحة ١٣٤.
(٤) حديث أبى برزة تقدم تخريجه في صفحة ١٣٤.
أما حديت عائشة فأخرجه البخارى، في باب في كم تصلى المرأة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفى: باب وقت الفجر، من كتاب المواقيت، وفى: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٠٤، ١٥١، ٢١٩، ٢٢٠. ومسلم، في: باب استحباب التكبير بالصبح، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٥، ٤٤٦ كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت الصبح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٠ والترمذى، في: باب ما جاء في التغليس، من أبواب المواقيت. عارضة الأحوذي ١/ ٢٦٠. والنسائي، في: التغليس في الحضر، من كتاب المواقيت، وفي باب الوقت الَّذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ١/ ٢١٧، ٣/ ٦٩. وابن ماجة، في: باب وقت صلاة الفجر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجة ١/ ٢٢. والدارمى، في: باب التغليس في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٧. والإمام مالك، في: باب وقوت الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٥. والإمام أحمد، في المسند ٦/ ٣٣، ٣٧، ١٧٩، ٢٤٨، ٣٥٨، ٢٥٩.