للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَيْتًا فيه صُورَةٌ». مُتَّفَقٌ عليه (١). ورُوِىَ عن أبى (٢) مسعودٍ، أنَّه دُعِىَ إلى طعامٍ، فلمَّا قيل له: إنَّ في البيتِ صُورةً. أبَى أن يَذْهَبَ حتى كُسِرتْ (٣). ولَنا، ما روَتْ عائشةُ، قالتْ: قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من سَفَرٍ، وقد ستَرْتُ لى سَهْوَةً بنَمَطٍ (٤) فيه تَصاوِيرُ، فلمَّا رآه قال: «أَتسْتُرِينَ الخِدْرَ بسَتْرٍ (٥) فيه تَصاوِيرُ؟» فهَتَكَهُ. قالتْ: فَجَعَلْتُ منه مُنْتَبَذَتَيْنِ (٦)، كأنِّى أنْظُرُ إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَّكِئًا على إحداهُما. روَاه ابنُ


(١) أخرجه البخارى، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب حدثنى. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٤/ ١٥٨، ١٦٩، ١٧٠، ٥/ ١٠٥، ٧، ٣٣، ٧/ ٢١٦. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٥، ١٦٦٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة. وفى: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود ١/ ٥٢، ٢/ ٣٩٢. والترمذى في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٤٨، ٢٤٩. والنسائى في: باب في الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة، وفى: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب، التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى ١/ ١١٦، ٧/ ١٦٤، ٨/ ١٨٧، ١٨٨. والدارمى، في: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٠٤، ١٠٧،
١٤٨، ١٥٠، ٢٧٧، ٣/ ٩٠، ٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٦/ ٢٤٦، ٣٣٠.
(٢) في م: «ابن».
(٣) أخرجه البخارى معلقا، في: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٢. ووصله البيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٨٦.
(٤) السهوة: الطاق، أو شبه الرف. والنمط: بساط ليف له خمل.
(٥) في م: «بشئ».
(٦) في الأصل: «منتبذين»، وفى التمهيد وصحيح مسلم: «مرفقتين»، والمثبت كما في م.