للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما يصْنَعُ النَّاسُ اليومَ. ومِن غيرِ هذا الوَجْهِ: «وَلَوْلا الحِنْطَةُ الحَمْراءُ، ما سَمِنَتْ (١) عَذارِيكُم». وقال أحمدُ أيضًا: يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوْتُ في الإِمْلاكِ. فقيلَ له: ما الصَّوْتُ؟ قال: يُتَكَلَّمُ ويُتَحَدَّثُ ويُظْهَرُ. والأَصْلُ في هذا ما روَى محمدُ بنُ حاطِبٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والْحَرَامِ، الصَّوْتُ والدُّفُّ فِى النِّكاحِ». روَاه النَّسَائِىُّ (٢). وقال عليه الصلاةُ والسلامُ: «أعْلِنُوا النِّكاحَ» (٣). وفى لفظٍ: «أظْهِرُوا النِّكاحَ» (٤). وكان يُحِبُّ أن يُضْرَبَ عليها بالدُّفِّ. وفى لفظٍ: «اضْرِبُوا عليه بالغِرْبالِ» (٤). وعن


(١) في الأصل: «سرت».
(٢) في: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٤. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٧. وابن ماجه، في: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩. وحسنه في الإرواء ٧/ ٥٠، ٥١.
(٣) تقدم تخريجه في ١٧/ ٣٦٠.
(٤) أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٧٤. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠. وضعف إسناده. وابن الجوزى، في: العلل المتناهية ٢/ ١٣٨.