للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ورُوِىَ عنه، أنَّه كان يَحْتَزُّ (١) مِن كَتِفِ شَاةٍ في يَدِه، فدُعِىَ إلى الصَّلاةِ، فألقاها من يَدِه، ثُمَّ قام فصَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ. روَاه البُخارِىُّ (٢). ولا بَأْسَ بتَقْطِيعِ اللَّحْمِ بالسِّكِّينِ؛ [لهذا الحَدِيثِ. وقال مُهَنَّا: سَألْتُ أحمدَ عن حديثٍ يُرْوَى عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٣): «لا تَقْطَعُوا اللَّحْم بالسِّكِّينِ؛ فإنَّه مِن صَنيعِ الأعاجِمِ، وانْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإنَّهُ أهْنَأُ وَأمْرَأُ» (٤). قال: ليس بصَحيحٍ. واحْتَجَّ بهذا الحديثِ الَّذى ذكَرْناه.


(١) في الأصل: «يجتز».
(٢) تقدم خريجه في ٢/ ٦١. ويضاف إليه: والبخارى، في: باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، من كتاب الأذان، وفى: باب ما يذكر في السكين، من كتاب الجهاد، وفى: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة. . .، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى ١/ ١٧٢، ٤/ ٥١، ٧/ ٩٦، ٩٨، ١٠٨. والترمذى، في: باب ما جاء عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٣١. والدارمى، في: باب الرخصة في ترك الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى ١/ ١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٦٥، ٤/ ١٣٩، ١٧٩، ٥/ ٢٨٨.
(٣) في م: «قال أحمد: حديث».
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في آكل اللحم، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٤. وقال: ليس هو بالقوى.