للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخَطَّابِىُّ (١) على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ (٢) بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٣). والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.


(١) معالم السنن ١/ ٩٦.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٩٢.
(٣) في م: «من حيضة». وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.