للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في الفَرْجِ» (١). والآيةُ الأُخْرَى المُرادُ بها ذلك.

فصل: فإن وَطِئها في دُبُرِها، فلا حَدَّ عليه؛ لأَنَّ له (٢) في ذلك شُبْهَةً، ويُعَزَّرُ لفِعْلِه المُحَرَّمَ، وعليهما الغُسْلُ؛ لأنَّه إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ، وحكمُه حكمُ الوَطْءِ في القُبُلِ في إفْسادِ العِباداتِ، وتَقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدَّةِ (٣). فإن كان الوَطْءُ في أجْنَبِيَّةٍ، وَجَب (٤) حَدُّ اللُّوطِىِّ (٥)، ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّه لم يُفَوّتْ مَنْفَعةً لها عِوَضٌ في الشَّرْعِ. ولا يَحْصُلُ بوَطْءِ زَوْجَتِه في الدُّبرِ إحْصان، إنَّما يحْصُلُ بالوَطْءِ في الفَرْجِ؛ لأنَّه وَطْءٌ كامِلٌ، بخلافِ هذا، ولا الإِحْلالُ للزَّوْج الأَوَّلِ؛ لأَنَّ المرأةَ لا تَذُوقُ به (٦) عُسَيْلَةَ الرَّجُلِ. ولا تحْصُلُ به الفَيْئَةُ؛ لأَنَّ الوَطْءَ لِحَقِّ المرأةِ، وحقُّها الوَطْءُ في القُبُلِ. ولا يَزُولُ به الاكْتِفاءُ بصُماتِها في الإِذْنِ في النِّكاحِ؛ لأَنَّ بَكارةَ الأَصْلِ باقِيَةٌ.


= حدثنا محمد بن عبد الأعلى. . .، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ١٠٢. وابن ماجه، في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٠. والدارمى، في: باب إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب الطهارة، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ١/ ٢٥٨، ٢٥٩، ٢/ ١٤٥، ١٤٦.
(١) أخرج هذه الرواية الطحاوى، في: باب وطء النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. شرح معانى الآثار ٣/ ٤٣، من حديث ابن عباس. وعن جابر في ٣/ ٤١ بلفظ: «مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج».
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في م: «فعليه».
(٥) في الأصل: «الوطء».
(٦) سقط من: م.