للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن عزَلَ مِن غيرِ حاجةٍ، كُرِهَ، ولم يَحْرُمْ. وقد رُوِيَتِ الرُّخْصَةُ فيه عن علىٍّ، وسعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ، وأبى أيُّوبَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وجابِر، وابنِ عبَّاسٍ، والحسنِ بنِ علىٍّ، وخَبَّابِ بنِ الأرَتِّ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وطاوُس، وعَطاءٍ، والنَّخَعِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحاب الرَّأْى. ورَوَى أبو سعيدٍ، قال: ذُكِرَ -يعنى العَزْلَ- عندَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: «فَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أحَدُكُمْ؟». ولم يَقُلْ: فلا يَفْعَلْ. «فَإنَّهُ لَيْسَ مِنْ (١) نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ، إلَّا اللَّهُ خَالِقُها». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعنه أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لى جاريةً، وأنا أعْزِلُ عنها، وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ، وأنا أُرِيدُ ما يُرِيدُ الرِّجالُ، وإنَّ اليهودَ تُحَدِّثُ أنَّ العَزْلَ هى المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. قال: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أرَادَ اللَّهُ أن يَخْلُقَهُ ما اسْتَطَعْتَ أن تَصْرِفَهُ». روَاه أبو داودَ (٣). ولا يَعْزِلُ عن زَوْجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها. قال القاضى: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ وُجوبُ اسْتِئْذانِ الزَّوْجَةِ في العزلِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ مُسْتَحَبًّا؛ لأَنَّ حَقَّها في


(١) في الأصل: «لم».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب هو اللَّه الخالق البارئ المصور، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٩/ ١٤٨. ومسلم، في: باب حكم العزل، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في العزل، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠٠. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية العزل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٧٥.
(٣) في: باب ما جاء في العزل، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠١.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣، ٥١، ٥٣.