للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشافعىِّ (١). والأَوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذكَرْنا.

فصل: سُئِلَ أحمدُ: يُؤجَرُ الرَّجُلُ أن يَأْتِىَ أهْلَه وليس له شَهْوةٌ؟ قال (٢): إى واللَّهِ، يَحْتسِبُ الولَدَ، فإن لم يُرِدِ الولدَ، يقولُ: هذه امرأةٌ شابَّةٌ، لِمَ (٣) لا يُؤْجَرُ؟ وهذا صحيحٌ، فإنَّ أبا ذَرٍّ روَى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مُباضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ». قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَنُصِيبُ


(١) سقط من: م.
(٢) بعده في م: «له».
(٣) سقط من: الأصل.