للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على أنَّ الجُناحَ لاحِقٌ بهما [إذا افتدت به] (١) مِن غيرِ خوفٍ، ثم غَلَّظَ بالوعيدِ، فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. ورَوَى ثَوْبانُ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ ما بَأْس، فحرامٌ عليها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». روَاه أبو داود (٢). وعن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «الْمُخْتَلِعَات والمتَبَرِّجات (٣) هُنَّ المُنافِقات». روَاه أبو حفص، وأحمدُ في «المُسْنَدِ» (٤)، وذكَرَه مُحْتَجًّا به. وهذا يدلُّ على تحْريمِ المُخالعَةِ


(١) في م: «فيما افتدت».
(٢) في: باب في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٦.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٢، ١٦٣. وابن ماجه، في: باب كراهية الخلع للمرأة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٢. والدارمى، في: باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٨٣. وصححه في الإرواء ١/ ٧.
(٣) في الأصل: «المتبرعات».
(٤) ٢/ ٤١٤، بلفظ «المنتزعات». كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٢. والنسائى، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٣٨.