(٢) في: باب في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٦. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٢، ١٦٣. وابن ماجه، في: باب كراهية الخلع للمرأة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٢. والدارمى، في: باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٨٣. وصححه في الإرواء ١/ ٧. (٣) في الأصل: «المتبرعات». (٤) ٢/ ٤١٤، بلفظ «المنتزعات». كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٢. والنسائى، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٣٨.