للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخذَ بالسَّاقِ». روَاه ابنُ ماجه (١). وعن عمرَ أنَّه قال: إنَّما الطَّلاقُ [بيَدِ الَّذى] (٢) يَحِلُّ له الفَرْجُ (٣). ولأنَّه إسْقاطٌ لحقِّه، فلم يَمْلِكْه، كالإِبراءِ مِن الدَّيْنِ وإسْقاطِ القِصاصِ، ولأَنَّ طَرِيقَه الشَّهْوَةُ، فلم يدْخُلْ في الولايةِ (٤). والقولُ في زَوْجَةِ عبدِه الصَّغيرِ، كالقولِ في زوجةِ ابنِه الصَّغْيرِ؛ لأنَّه في مَعْناه. فأمَّا غيرُ الأبِ، فليس له (٥) تَطْليقُ امرأةِ المُوَلَّى عليه، سواءٌ كان ممَّن يَمْلِكُ التَّزْويجَ،


(١) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٤٥٦.
(٢) في م: «لمن».
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٢٤١، ٢٤٢.
(٤) في م: «الآية».
(٥) سقط من: م.