للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (١). ولأنَّه غير مُكَلَّفٍ، فلم يَقَعْ طَلاقُه، كالمجنونِ. ووَجْهُ الأُولَى قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بِالسَّاقَ» (٢). وقولُه: «كُلُّ الطَّلاقَ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٣). ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: اكْتُمُوا الصِّبْيانَ النِّكَاحَ (٤). فيُفْهَمُ أنَّ فائِدَتَه أن لا يُطَلِّقُوا. ولأنَّه طلاقٌ مِن عاقلٍ صادفَ مَحَلَّ الطَّلاقِ، فأشْبَهَ طلاقَ البالغِ.


(١) هذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٦/ ٨٤. وانظر ما تقدم في ٣/ ١٥، والذى عند البخارى معلقا عن على وليس مرفوعًا.
(٢) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٤٥٦.
(٣) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في طلاق المعتوه، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٦، ١٦٧. وضعفه الألبانى مرفوعًا، وصحح الوقف على علىّ. ضعيف سنن الترمذى ١٤٢. الإرواء ٧/ ١١٠، ١١١.
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الصبى، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣٥.