للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النِّيَّةِ، فلا يقَعُ بها طَلاقٌ. وإن طلَّقَ ونَوَى بِقَلْبه غيرَ امرأتِه، أو (١) تأَوَّلَ في يَمينِه، فله تَأْويلُه، ويُقْبَلُ قولُه في نِيَّتِه؛ لأَنَّ الإِكْراهَ دليلٌ له (٢) على تأْوِيلِه. وإن لم يَتأَوَّلْ وقَصَدها بالطَّلاقِ، لم يَقَعْ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ. وذكرَ أصحابُ الشافعىِّ وَجْهًا أنَّه يَقَعُ؛ لأنَّه لا [مُكْرِهَ له] (٣) على نِيَّتِه. ولَنا، أنَّه مُكْرَهٌ عليه، [فلم يَقَعْ] (٤)؛ لعُمومِ ما ذكَرْنا مِن الأدِلَّةِ، ولأنَّه قد لا يَحْضُرُه التَّأْويلُ في تلك الحال، فتفُوتُ الرُّخْصَةُ.


(١) في النسختين: «و». وانظر المغنى ١٠/ ٣٥٤.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «يكره».
(٤) تكملة من المغنى ١٠/ ٣٥٤.