للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُتَّفَقٌ عليه (١). ولم يُنْقَلْ إنْكارُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه. وعن عائشة أنَّ امرأةَ رِفَاعةَ (٢) جاءتْ إلى رسوِلِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهَ، إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فبَتَّ طَلاقِى. مُتَّفقٌ عليه (٣). وفى حديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ زَوْجَها أرْسَلَ إليها [بثلاثِ تَطْليقاتٍ] (٤). ولأنَّه طلاقٌ جازَ تَفْرِيقُه، فجازَ جَمْعُه، كطَلاقِ النَّساءِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ مُحَرَّمٌ، وهو طَلاقُ بِدْعَةٍ. اخْتارَها أبو بكرٍ، وأبو حَفْصٍ. رُوِى ذلك عن عمرَ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب من أجاز طلاق الثلاث لقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، من كتاب الطلاق، وفى: باب من أظهر الفاحشة. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٧/ ٥٤، ٥٥، ٨/ ٢١٧، ٩/ ١٢١. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢٠. والنسائى، في: باب الرخصة في ذلك، وباب بدء اللعان، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٧، ١٤٠. والدارمى، في: باب في اللعان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٦، ٥٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣١، ٣٣٧.
(٢) سقط من: م.
(٣) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٤١١.
(٤) سقط من: م.
والحديث تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١، وفى ٢٠/ ٥٣.