للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن خِلافَةِ عمرَ، طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً. رَواه أبو داودَ (١). ورَوَى سعيدُ ابنُ جُبَيْرٍ، وعمرُو بنُ دِينارٍ، ومُجاهِدٌ، ومالكُ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَ روايةِ طَاوُسٍ. أخْرَجَه أيضًا أبو داودَ (٢). وأفْتَى ابنُ عباسٍ بخِلافِ ما روَى عنه طَاوسٌ (٣). وقد ذَكَرْنا حديثَ ابنِ عمرَ: أرأيتَ لو طَلَّقْتُها (٤) ثلاثًا. ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (٥) بإسْنادِه عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: طَلَّقَ بعضُ آبائِى امْرأتَه ألفًا، فانْطلَقَ بَنوه إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألفًا، فهلِ له مَخْرَجٌ؟ فقال: «إِنَّ أبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَل لَهُ مِنْ أمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانتْ مِنْهُ بثَلاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعُمائَةٍ وسبعةٌ وتِسْعُونَ إثمٌ في عُنُقِهِ». ولأَنَّ النِّكاحَ مِلْكٌ يَصِحُّ إزالَتُه مُتَفرِّقًا، فصَحَّ مُجْتَمِعًا، كسائرِ الأمْلاكِ. فأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فقد صَحَّتِ الرِّوايةُ عنه بخِلافِه، وأفْتَى بخلافِه. قال الأَثْرَمُ:


(١) في: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٩. كما أخرجه مسلم، في: باب طلاق الثلاث، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٤.
(٢) في الموضع السابق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٨.
(٣) انظر سنن أبى داود الموضع السابق. وانظر ما تقدم في صفحة ١٨٠. وما أخرجه الدارقطنى في: سننه ٤/ ١٢ - ١٤.
(٤) في النسختين: «طلقها». وانظر تخريج الحديث في صفحة ١٧٣.
(٥) في: كتاب الطلاق والخلع والإِيلاء وغيره. سنن الدارقطنى ٤/ ٢٠. وضعف إسناده.