للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ والبِدْعةِ. أو قال: أنتِ طالقٌ لا لسُّنَّةِ ولا لِلبدْعةِ. طَلُقَتْ في الحالِ؛ لأنَّه وَصَفَ الطَّلْقَةَ بصِفَتِها. ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِىِّ أن يكونَ للحامِلِ طلاقُ سُنَّةٍ؛ لأنَّه طَلاقٌ أُمِرَ به؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». روَاه مسلمٌ (١). وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، فإنَّه قال: أذْهَبُ إلى حديثِ سالمٍ عن أبِيه. يعنى هذا الحديثَ. ولأنَّها في حالٍ انْتقَلتْ إليها بعدَ زَمَنِ البِدْعَةِ، ويُمْكِنُ أن تَنْتقِلَ عنها إلى زمانِ البِدْعَةِ، فكان طلاقُها طَلاقَ سُنَّةٍ، كالطّاهِرِ مِن الحَيْضِ مِن غيرِ مُجَامَعَةٍ. ويتَفَرَّعُ مِن هذا، أنَّه لو قال لها: أنتِ طالقٌ للبِدْعةِ. لم تَطْلُقْ في الحالِ، فإذا وضَعَتِ الحَمْلَ طَلُقَتْ؛ لأَنَّ النِّفاسَ


(١) في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في طلاق السنة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٤. والترمذى، في: باب ما جاء في طلاق السنة، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٢٤، ١٢٥. والنسائى، في: باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهى حائض؟ من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٤. وابن ماجه، في: باب الحامل كيف تطلق، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٢. والدارمى، في: باب السنة في الطلاق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦، ٥٨، ٥٩.