للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ} (٢). ولأنَّه تحْريمٌ للحلالِ، أشْبَهَ تحْريمَ الأمَةِ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أنَّه تحْريمٌ للزَّوْجةِ بغيرِ طَلاقٍ، فَوَجَبَتْ به كَفَّارةُ الظِّهارِ، كما لو قال: أنتِ علىَّ حرامٌ كظَهْرِ أُمِّى. فأمَّا إن نَوَى غيرَ الظِّهارِ، فالمنْصوص عن أحمدَ في رِوايةِ جماعةٍ (٣)، أنَّه ظِهارٌ، نَوَى الطَّلاقَ أو لم


(١) بالضم قراءة عاصم حيث وقعت، وقرأ الباقون بالكسر حيث وقعت. انظر كتاب السبعة في القراآت لابن مجاهد ٥٢٠، ٥٢١. والكشف عن وجوه القراآت. . . لمكى ٢/ ١٩٦.
والأثر أخرجه البخارى، في: باب تفسير صورة المتحرَّم (لم تحرِّم)، من كتاب التفسير، وفى: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٦/ ١٩٤، ٧/ ٥٦. ومسلم، في: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠. وابن ماجه، في: باب الحرام، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٥.
(٢) سورة الأحزاب ٢١.
(٣) في الأصل: «الجماعة».