للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرَّأْى. وقال الزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، وأبو عُبَيْدٍ، وابنُ المُنْذِرِ، ومالكٌ في روايةٍ: هو على التَّراخِى، ولها الاخْتيارُ في المجلسِ وبعدَه، ما لم يَفْسَخْ أو يَطَأْ. واحْتَجَّ ابنُ المُنْذِرِ بقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشةَ: «إنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أمْرًا، فَلَا عَليْكِ أن لا تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أبَوَيْكِ» (١). وهذا يَمْنَعُ قَصْرَه على المجلسِ. ولأنَّه جعلَ أمْرَها إليها، أشْبَهَ ما لو قال: أمْرُكِ بيَدِك. ولَنا، أنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابةِ، فرَوَى النّجَّاد (٢) بإسْنادِه، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: قَضَى عمرُ وعثمانُ، في الرَّجلِ يُخَيِّرُ امْرأتَه، أنَّ لَها الخِيارَ ما لم يتَفَرَّقا (٣). وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، قال: ما دامتْ في مَجْلِسِها. ونحوُه عن ابنِ مسعودٍ وجابرٍ (٤). ولم نعْرِفْ لهم (٥) مُخالفًا في الصحابةِ، فكان إجْماعًا. ولأنَّه خِيارُ تَمْلِيكٍ، فكان على الفَوْرِ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب الغرفة والحلية المشرفة. . .، من كتاب المظالم، وفى: باب قوله: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .}، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٣/ ١٧٦، ١٧٧، ٦/ ١٤٧. ومسلم، في: باب بيان أن تخيير امرأته لا يبهون طلاقا إلَّا بالنية، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٣، ١١٠٥. والترمذى، في: باب ومن سورة التحريم، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ٢١٥، ٢١٦. والنسائى، في: باب ما افترض اللَّه عز وجل على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب التوقيت في الخيار، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ٤٥، ٤٦، ١٣٠. وابن ماجه، في: باب الرجل يخير امرأته، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٨، ٦/ ٧٨، ١٥٣، ١٦٣، ١٧٣، ٢٤٠، ٢٤٨، ٢٦٤.
(٢) وانظر ما أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٥٢٥. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٦٢.
(٣) في الأصل: «يفترقا».
(٤) أخرجه عنهما عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٥٢٤، ٥٢٥. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٦٢.
(٥) في م: «لهما».