للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في رِوايةِ جماعةٍ، وقال: ليس هما مِن الأيمانِ. وبهذا قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، ومَكْحول، وقَتادةُ، والزُّهْرِي، ومالك، واللَّيثُ والأوْزَاعِيُّ، وأبو عُبَيدٍ. وعن أحمدَ ما يدُل على أنَّ الطَّلاقَ لا يقَعُ، ولا العَتَاقُ. وهو قولُ طاوُس، والحَكَمِ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ؛ لأنَّه علَّقه على مشِيئَةٍ لم يُعْلَمْ وُجودُها، فلم يَقَعْ، كما لو علَّقه (١) على مشِيئَةِ زيدٍ، ولقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ». روَاه التِّرْمذِي (٢)، وقال: حديث حسنٌ. ولَنا، ما رَوَى [أبو حَمْزَةَ] (٣)، قال: سمعتُ ابنَ عباس يقولُ: إذا قال


(١) في م: «علقها».
(٢) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٩. من حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. لم يحنث». ثم نقل كلام محمد بن إسماعيل عن الحديث، والذي حسنه الترمذي حديث ابن عمر بلفظ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، لا حنث عليه». انظر: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، من أبواب النذور والأيمان. عارضة الأحوذي ٧/ ١٢ - ١٤. ومن حديث ابن عمر بنحو ما أخرجه الترمذي، أخرجه أبو داود، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠١، ٢٠٢. والنسائي، في: باب من حلف فاستثنى، وباب الاستثناء، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ١٢، ٢٣. وابن ماجه، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٠. والدارمي، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان. سنن الدارمي ٢/ ١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢، ١٠، ٤٨، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣. وانظر لحديث أبي هريرة: المجتبى ٧/ ٢٩، وسنن ابن ماجه ١/ ٦٨٠.
(٣) كذا في النسختين والمبدع ٧/ ٣٦٣، وفي المغني ١٠/ ٤٧٢: «أبو جمرة». والمرفوع عنه بخلافه، أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٣٢. والبيهقي، في السنن الكبرى ٧/ ٣٦١.