(٢) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٩. من حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. لم يحنث». ثم نقل كلام محمد بن إسماعيل عن الحديث، والذي حسنه الترمذي حديث ابن عمر بلفظ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، لا حنث عليه». انظر: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، من أبواب النذور والأيمان. عارضة الأحوذي ٧/ ١٢ - ١٤. ومن حديث ابن عمر بنحو ما أخرجه الترمذي، أخرجه أبو داود، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠١، ٢٠٢. والنسائي، في: باب من حلف فاستثنى، وباب الاستثناء، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ١٢، ٢٣. وابن ماجه، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٠. والدارمي، في: باب الاستثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان. سنن الدارمي ٢/ ١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢، ١٠، ٤٨، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣. وانظر لحديث أبي هريرة: المجتبى ٧/ ٢٩، وسنن ابن ماجه ١/ ٦٨٠. (٣) كذا في النسختين والمبدع ٧/ ٣٦٣، وفي المغني ١٠/ ٤٧٢: «أبو جمرة». والمرفوع عنه بخلافه، أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٣٢. والبيهقي، في السنن الكبرى ٧/ ٣٦١.