للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتَبْقَى عندَه على واحدةٍ. وذَكَرَ حدِيثَ ابنِ عباسٍ في الممْلُوكَينْ: «إذَا طَلَّقَها تَطْليقَتَين، ثم عَتَقَا (١)، فله أن يَتَزَوَّجَهَا» (٢). وقال: لا أرَى شيئًا يَدْفَعُه، وغيرُ واحدٍ يقولُ به، أبو سَلَمَةَ، وجابِرٌ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ. رَواه الإمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ» (٣). وأكْثَرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ على (٤) الأوَّلِ. وقال في حديثِ عثمانَ وزيدٍ (٥) في تَحْرِيمِها عليه: جَيِّدٌ، وحَدِيثُ ابنِ عباسٍ يَرْويه [عمرُ بنُ مُعَتِّبٍ] (٦)، ولا أعْرِفُه. وقال ابنُ المُبَارَكِ: مَن أبو حَسَنٍ (٧) هذا؟ لقد حَمَلَ صَخْرَةً عظيمةً. مُنْكِرًا لهذا الحديثِ. قال أحمدُ: أمَّا أبو حَسَنٍ فهو عندِي معْرُوفٌ، ولكن لا أعْرِفُ [عمرَ بنَ مُعَتِّبٍ] (٨). قال أبو بكرٍ: إن صَحَّ الحديثُ، فالعَمَلُ عليه، وإن لم


(١) في الأصل: «عتقها».
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في سنة طلاق العبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٠٥. والنسائي، في: باب طلاق العبد، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢٦. وابن ماجه، في: باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٣.
(٣) المسند ١/ ٢٢٩، ٣٣٤.
(٤) زيادة من: م.
(٥) تقدم تخريجه في ٢٢/ ٣١٠.
(٦) في الأصل: «عمرو بن شعيب». وفي م: «عمرو بن مغيث». خطأ. وهو عمر بن معتب، ويقال: ابن أبي معتب المدني. روى عن أبي حسن مولى بني نوفل، وعنه يحيى بن أبي كثير. ضعفوه. تهذيب التهذيب ٧/ ٤٩٨.
(٧) أبو حسن مولى بني نوفل المدني، روى عن ابن عباس، وعنه الزُّهْرِي وعمر بن معتب. وثقوه. تهذيب التهذيب ١٢/ ٧٣، ٧٤.
(٨) في النسختين: «عمرو بن مغيث».