للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باضَعْتُكِ: ليس بصَريحٍ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ مِن (١) الْتِقاءِ البَضْعَتَينِ، البَضْعَةُ مِن البَدَنِ بالبَضْعَةِ منه؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» (٢). ولَنا، أنَّه مُسْتَعْمَلٌ في الوَطْءِ عُرْفًا، وقد وَرَدَ بِبعْضِه القُرْآنُ والسُّنَّةُ، فكان صَرِيحًا، كلَفْظِ الوَطْءِ والجِماعِ، وكَوْنُه حقِيقَةً في غيرِ الجِماعِ يَبْطُلُ (٣) بلَفْظِ الوَطْءِ والجِماعِ، وكذلك قوْلُه: فارَقْتُكِ. و: سَرَّحْتُكِ. في ألْفاظِ الطَّلاقِ، فإنَّهم قالُوا: هي صَرِيحَةٌ في ألْفاظِ الطَّلاقِ. مع كَوْنِها حَقِيقَةً في غيرِه. وأمَّا (٤) قوْلُه: باضَعْتُكِ. فهو مُشْتَقٌّ مِنَ البُضْعِ، ولا يُسْتَعْمَلُ هذا اللَّفْظُ في غيرِ الوَطْءِ، فهو أوْلَى


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة، وباب ذكر أصهار النَّبِي، وباب مناقب فاطمة عليها السلام، من كتاب فضائل الصَّحَابَة. وفي: باب ذب الرَّجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ ٥/ ٢٦، ٢٨، ٣٦، ٧/ ٤٧. ومسلم، في: باب فضائل فاطمة بنت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم ٤/ ١٩٠٢، ١٩٠٣. وأبو داود، في: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٨. والتِّرمذي، في: باب فضل فاطمة بنت محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذي ١٣/ ٢٤٦، ٢٤٧. وابن ماجه، في: باب المغيرة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٤٣، ٦٤٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٥، ٣٢٦.
(٣) في النسخ: «لا يبطل». والمثبت كما في المغني ١١/ ٢٨.
(٤) في الأصل: «لنا».