(٢) سورة البقرة ٢٢٦. (٣) أخرجه البخاري، في: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب، وفي: باب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان، وفي: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٨/ ٣٣، ١٦٤، ٩/ ١٤٧. ومسلم، في: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٦، ١٢٦٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كراهية الحلف بالآباء، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ١٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وباب حدثنا قتيبة، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٦ - ١٨. والنسائي: في: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، وباب الحلف بالآباء، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٤، ٥. وابن ماجه، في: باب النهي أنَّ يحلف بغير الله، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٧. والإمام مالك، في: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ ٢/ ٤٨٠. والدارمي، في: باب النهي عن أن يحلف بغير الله، من كتاب النذور والأيمان. سنن الدارمي ٢/ ١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٨، ٣٦، ٧/ ٢، ٨، ١١، ٤٨.