كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٥. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف. . . .، وباب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٠، ١١. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب الكفارة قبل الحنث، وباب الكفارة بعد الحنث، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٠ - ١٢. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الأيمان والنذور. سنن الدارمي ٢/ ١٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦١ - ٦٣. (٢) في م: «فقبلت منه». (٣) أخرجه البخاري، في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس. وفي: باب الدجاج، من كتاب الذبائح. وفي: باب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان والنذور. وفي: باب الاستثناء في الأيمان، وباب الكفارة بعد الحنث وقبله، من كتاب الكفارات. وفي: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٤/ ١٠٩، ٧/ ١٢٣، ٨/ ١٦٥، ١٨٢، ١٨٣، ٩/ ١٩٧. ومسلم، في.: باب ندب من حلف يمينًا. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٨ - ١٢٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الإيمان. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٥. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٩. وابن ماجه، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨١. =