للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُتَّفَقٌ عليه (١). وما ثَبَت في حَقِّ صَحابي يَثْبُتُ في حقِّ غيرِه، ما لم يَقُمْ على اخْتِصاصِه به (٢) دَلِيلٌ، فثَبَتَ بالحديثِ في القَمْلِ، وقِسْنا عليه غيرَه مما يَنْفَعُ فيه لُبْسُ الحَرِيرِ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أخْرَى، لا يباحُ. وهو قولُ مالكٍ؛ لعُمومِ الخَبَرِ المُحَرِّمِ، والرخْصَةُ يَحْتَمِلُ أنْ تكون خاصةً لهما.


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد، وفي: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ٤/ ٥٠، ٧/ ١٩٥. ومسلم، في: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٦.كما أخرجه أبو داود، في: باب في لبس الحرير لعذر، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٦. وابن ماجه، في: باب من رخّص له في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٨. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٢٢, ١٢٧, ١٨٠, ١٩٢, ٢١٠، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٧٣.
(٢) سقط من: م.