للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعن أحمدَ فيه رِوايتانِ؛ إحداهما، أنَّه ظِهار. اخْتارَه الخِرَقِيُّ. وهو قولُ أصحاب مالكٍ. والثَّانيةُ، ليس بظِهارٍ. وهو مذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّها غيرُ مُحَرَّمَةٍ على التَّأبيدِ، فلا يكونُ التَّشْبِيهُ بها ظِهارًا، كالحائِضِ (١)، والمُحْرِمَةِ مِن نِسائِه. ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأولَى، أنَّه شَبَّهَها بمُحَرَّمَةٍ، فأشْبَهَ ما لو شَبَّهَها بالأمِّ، ولأنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِه: أنتِ عليَّ حرام. إذا نَوَى به الظِّهارَ، ظِهارٌ (٢)، والتَّشْبِيهُ بالمُحَرَّمةِ تَحْريمٌ، فكان ظِهارًا. فأمَّا الحائِضُ، فيُباحُ الاستِمْتاعُ بها في غيرِ الفَرْجِ، والمُحرِمَةُ يَحِلُّ النَّظَرُ إليها ولَمْسُها بغيرِ (٣) شَهْوَةٍ، وليس في وَطْء واحدةٍ منهما حَدٌّ، بخِلافِ مَسْألتِنا. واخْتارَ أبو بَكْر أنَّ الظِّهارَ لا يكونُ إلَّا مِن ذَواتِ المَحارِمِ. [فقال: أصلُ الظِّهارِ (٤) لا يكونُ إلا مِن ذَواتِ المحارِمِ] (٥) مِن النِّساءِ، قال: فبهذا أقولُ.


(١) في م: «كالحيض».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في الأصل، م: «لغير».
(٤) سقط من النسخ.
(٥) سقط من: م.