للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَجَبَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ، ثُمَّ أَعْسَرَ، لَمْ يُجْزِئْهُ إلا الْعِتْقُ، وَإنْ وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِر، فَأَيسَرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ، وَلَهُ الانْتِقَالُ إِلَيهِ إنْ شَاءَ.

ــ

يومَ حَلَفَ. قلتُ له: حَلَفَ وهو عَبْدٌ، وحَنِثَ وهو حُرٌّ؟ قال: يومَ حَنِثَ. واحْتَجَّ فقال: افْتَرَى وهو عَبْدٌ -أي (١) ثم أُعتِقَ- فإنَّما يُجْلَدُ جَلْدَ العَبْدِ. وهذا أحدُ أقْوالِ الشافعيِّ. فعلَى هذه الرِّوايَةِ، يُعتبَرُ يَسارُه وإعْسارُه حال وجُوبِها عليه، فإن كان مُوسِرًا حال الوُجوبِ، اسْتَقَرَّ وُجوبُ الرَّقَبَةِ عليه، فلم تَسْقُطْ بإعْسارِه بعدَ ذلك. وإن كان مُعْسِرًا، ففَرْضُه الصَّوْمُ، فإذا أيسَرَ بعدَ ذلك، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ [إلى الرَّقَبَةِ] (٢).


(١) سقط من: الأصل، تش.
(٢) في الأصل، تش: «إليه».