والثاني: لم نجده عد البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٩٠. كما أخرجه أبو داود, في: باب في العمائم، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٦. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الألوية، من أبواب الجهاد، وفي: باب ما جاء في العمامة السوداء، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ١٧٧، ٢٤٣. والنَّسائيّ، في: باب دخول مكة بغير إحرام، من كتاب المناسك، وفي: باب لبس العمائم السود، من كتاب الزينة. المجتبى ٥/ ١٥٩، ٨/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، وفي: باب لبس العمائم في الحرب، من كتاب الجهاد، وفي: باب العمامة السوداء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥١، ٢/ ٩٤٢ , ١١٨٦. والدارمي، في: باب دخول مكة بغير إحرام حج ولا عمرة، من كتاب المناسك. سنن الدَّارميّ ٢/ ٧٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣٦٣، ٣٨٧، ٤/ ٣٠٧.