(٢) في م: «باشر بها». (٣) أخرجه البُخَارِيّ، وفي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، من كتاب الصلاة، وفي: باب رحمة الولد وتقبيله، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٣٧، ٨/ ٨. ومسلم، في: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة، سنن أبي داود ١/ ٢١٠، ٢١١. والنَّسائيّ، في: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٠. والإمام مالك, في: باب جامع الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر. الموطأ ١/ ١٧٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣٠٤. (٤) أي في غير موطنها الأصلي، مثل المعدة للحيوان.