(٢) في الأصل: «يوجب». (٣) في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٥٩. كما أخرج الأول البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب الطلاق، وفي: باب ميراث الملاعنة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٧/ ٧٢، ٨/ ١٩١. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٢، ١١٣٣. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٨٨، ١٨٩. والنسائي، في: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦. وابن ماجة، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٩. والدارمي، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب النِّكَاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥١. والإمام مالك، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٧، ٦٤، ٧١، ١٢٦.