للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَقَطَ حَقُّه باللِّعانِ، كان ذِكْرُه شَرْطًا، كالمرأةِ، ولأنَّ غايةَ ما في اللِّعانِ أن يَثْبُتَ زِنَاها، وذلك لا يُوجِبُ نَفْيَ الوَلَدِ، كما لو (١) أقَرَّتْ به، أو قامَتْ به بَيِّنَةٌ، فأمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سعدٍ، فقد رُوِيَ فيه: وكانت حامِلًا، فأنْكَرَ حَمْلَها. مِن روايةِ البُخَارِيِّ (٢). وروَى ابنُ عمرَ، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه في زمنِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وانْتَفَى مِن وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهما، وألْحَقَ الولدَ بالمرأةِ (٣). والزِّيادَةُ مِن الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. فعلى هذا، لا بُدَّ مِن ذِكْرِ الولدِ في كلِّ لَفْظَةٍ، ومعِ اللَّعْنِ في الخامسةِ؛ لأنَّها مِن لَفَظاتِ اللِّعانِ. وذكرَ الخِرَقِي شرْطًا خامسًا، وهو تَفْرِيقُ الحاكمِ بَينَهما. وهذا على الرِّوايةِ التي تَشْتَرِطُ تَفْرِيقَ الحاكمِ بَينَهما لوُقُوعِ الأُخْرَى، فَأمَّا على الرِّوايةِ الأُخْرَى، فلا يُشْتَرَطُ تَفْريقُ الحاكمِ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في: باب التلاعن في المسجد، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٦٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٥.
(٣) أخرجه البخاري، في: تفسير سورة النور، من كتاب التفسير، وفي: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب الطلاق، وفي: باب ميراث الملاعنة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٦/ ١٢٧، ٧/ ٧٢، ٨/ ١٩١. وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٤، ٥٢٥. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كناب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ٦٤، ٧١، ١٢٦.