للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ: مَنْ أَتَتِ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، وَلِأقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ،

ــ

كانتْ غيرَ مُحْصَنةٍ، فعليه التَّعْزيرُ.

فصل فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ: (مَن أتَتِ امرأتُه بولَدٍ يُمْكِنُ كونُه منه؛ وهو أن تَأْتِيَ به بعدَ سِتَّةِ أشْهُرِ منذ أمْكَنَ اجْتِماعُه بها، ولأقَلَّ مِن أرْبعِ سِنينَ منذُ أبانها، وهو ممَّن يُولَدُ لمِثْلِه) كابْنِ عشْرِ سِنِينَ (لَحِقَه) الولدُ؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: [«الوَلَدُ للِفِرَاشِ»] (١). ولأنَّ مع ذلك يُمْكِنُ كونُه منه، وقَدَّرْناه بِعَشْرِ سِنِينَ [فما زاد] (٢)؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «واضْرِبُوهُم عَلَيها لِعَشْرٍ، وفَرِّقُوا بَينَهم في المَضَاجِعِ» (٣). وقال القاضي: يَلْحَقُ به] (٤) إذا أتَت به (٥) لتسعَةِ (٦) أعْوامٍ ونِصْفِ عامٍ (٧)


(١) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٢) زيادة من: الأصل.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٠، ١٨٧. من حديث عبد الله بن عمرو. وتقدم تخريجه عند الترمذي والدارمي، في ٣/ ١٩. بنحوه دون آخره من حديث سبرة بن معبد.
(٤) في الأصل: «واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». وقال القاضي: يلحق به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش». ولأن مع ذلك يمكن كونه منه. وقدرناه بعشر سنين فما زاد.
(٥) في ق، م: «له».
(٦) في الأصل: «لتسع». وفي ق، م: «تسعة». والمثبت كما في المغني ١١/ ١٦٨.
(٧) تكملة من المغني.