للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ، وعليٌّ، [وابنُ عمرَ] (١)، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وعبدُ اللهِ بنُ عُتْبةَ، والقاسمُ، وسالمٌ، والزُّهْرِيُّ، وقَتادةُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْي. وعن ابنِ سِيرِينَ، عِدَّتُها عِدَّةُ الحُرَّةِ، إلَّا أن تكونَ قد مَضَتْ بذلك سُنَّةٌ. وهو قولُ داودَ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَرْءُ الأمَةِ حَيضَتانِ» (٢). ولأنَّه قولُ [عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عمرَ] (٣)، ولم نَعْرِفْ لهِم مُحْالِفًا في الصَّحابةِ، فكان إجْماعًا، وهذا يَخُصُّ عُمُومَ الآيةِ. ولأنَّه مَعْنًى ذو عَدَدٍ، بُنِيَ على التَّفاضُلِ، فلا تُساوي الأمَةُ فيه الحُرَّةَ، كالحَدِّ. وكان القِياسُ يَقْتَضِي أن تكونَ حيضةً ونِصْفًا، كما كان حَدُّها على النِّصْفِ مِن حَدِّ الحُرَّةِ، إلَّا أنَّ الحَيضَ لا يَتَبَعَّضُ، فكَمَلَ حَيضَتَين، وٍ لهذا قال عمرُ، رَضِيَ الله عن عنه: لو اسْتَطَعْتُ (٤) أن أجْعَلَ العِدَّةَ حَيضَةً ونِصْفًا لَفَعَلْتُ (٥).


(١) سقط من: الأصل.
(٢) انظر ما تقدم تخريجه في ٢٢/ ٣٠٨، ٣٠٩.
(٣) في ق، م: «من ذكرنا من الصحابة».
(٤) في ق، م: «أستطيع».
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب عدة الأمة، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٢١، ٢٢٢. وسعيد بن منصور، في: باب الأمة تطلق فتعتق في العدة، من كتاب الطلاق. سنن سعيد ١/ ٣٠٢. والبيهقي، في: باب عدة الأمة، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٢٦.