للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّها إن ماتَتْ وَرِثَها، وإن مات وَرِثَتْه؛ لأنها ليست مِن القَواعِدِ اللَّا ئى يئسْنَ مِن المَحِيضِ، ولا مِن الأبكارِ اللَّائى لم [يبْلُغْنَ المَحِيضَ] (١). فرَجَعَ حَبَّان (٢) إلى أهْلِه، فانتَزَعَ البِنْتَ منها، فعاد إليها الحَيضُ، فحاضَتْ حَيضَتَين، ومات حَبَّان قبلَ انْقِضاءِ الثالثةِ، فوَرَّثَها عثمانُ، رَضِيَ الله عنه. وروَى الأثْرَمُ بإسْنادِه (٣)، عن محمدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَيان، أنه كان عندَ جَدِّهِ امْرأتان؛ هاشِمِيَّة، وأنْصارِية، فطَلَّقَ الأنْصارِيَّةَ وهي مُرْضِع، فمرَّتْ بها سَنَة، ثم هَلَكَ ولم تَحِضْ، فقالتِ الأنْصارِيةُ (٢): لم أحِضْ. فاخْتَصَمُوا إلى عثمانَ، رَضِيَ اللهُ عنه، فقَضَى لها بالمِيراثِ، فلامَتِ الهاشِمِيَّةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابنِ عَمِّكِ، هو أشارَ علينا بهذا. يَعْنِي عليَّ بنَ أبي طالب، رَضِيَ الله عنه.


(١) في الأصل: «يحضن بتعلق المحيض».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) وأخرجه الإمام مالك، في: باب طلاق المريض، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٧٢. والإمام الشافعي، في: الباب الخامس في العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨، ٥٩. وعبد الرزاق، في: باب تعتد أقراءها ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٤١، ٣٤٢. وسعيد بن منصور، في: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٠٨. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢١٠، ٢١١. والبيهقي، في: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩.