للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا،

ــ

واعْتَدتَ عِدَّةَ الوَفَاةِ (ثم تَزَوجَتْ، ثم قَدِمَ زَوْجُها الأوَّلُ) فإن كان (١) قبلَ أن تَتَزَوجَ، فهي امْرَأتُه. وقال بعضُ أصْحابِ الشافعيِّ: إذا ضُربَتْ لها المُدةُ، فانْقَضَتْ، بَطَلَ نِكاحُ الأوَّلِ. والذي ذَكَرْنا أوْلَى؛ لأننا إنما (١) أربحْنا لها التَّزْويجَ لأن الظاهِرَ مَوْتُه، [فإذا بانَ حَيًّا، انْخَرَمَ ذلك الظاهِرُ، وكان النِّكاحُ بحالِه، كما لو شَهِدَتِ البَيِّنةُ بمَوْتِه] (٢)، فبانَ حَيًّا، ولأنَّه أحَدُ المِلْكَين (٣)، فأشْبَهَ مِلْكَ (٤) المالِ. فإن قَدِمَ بعدَ التزْويجِ، وكان قبلَ دُخُولِ الثاني بها (١)، فكذلك تُرَدُّ إليه، وليس على الثاني صَداق؛ لأنَّنا تَبَينا أن النِّكاحَ باطِل ولم يَتَّصِلْ به دُخُول. قال أحمدُ: أما قبلَ الدُّخُولِ، فهي امرأتُه، وإنما يُخَيرُ بعدَ الدُّخُولِ. وهذا قولُ عطاء، والحسنِ، وخِلاسِ بنِ عَمْرو، والنَّخَعِيِّ، وقَتادةَ، ومالِكٍ، وإسْحاقَ. وقال القاضي: فيه رواية أخْرَى، أنَّه يُخَيرُ. أخَذَه


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في م: «المالكين».
(٤) في م: «مالك».