للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال: قَبَّحَ الله هذا، وقَبَّحَ مَن يَقُولُه. وفيما نَبَّه عليه أبو عبدِ الله مِن الأدِلَّةِ كِفايةٌ. إذا ثَبَتَ هذا، فليس له تَزْويجُها لغيره قبلَ اسْتِبْرائِها، إذا لم يُعْتِقْها؛ لأنَّها ممَّن يَجِبُ اسْتِبْراؤُها، فلم يَجُزْ أن تتَزَوَّجَ، كالمُعْتَدَّةِ. وسَواءٌ في ذلك المُشْتَراةُ (١) مِن رجل يَطَؤُها، أو مِن رجل قد اشْتَراها ثم لم يَطَأْها، أو ممَّن لا يُمْكِنُه الوَطْءُ، كالصَّبِيِّ والمَجْبُوبِ والمرأةِ. وقال الشافعيُّ: إذا اشْتَراها ممَّن لا يَطَؤُها، فله تَزْويجُها، سَواءٌ أعْتَقَها أو لم يُعْتِقْها، وله أن يتَزَوَّجَها إذا أعْتَقَها؛ لأنَّها ليست فِراشًا، وقد كان لسَيِّدِها تزْويجُها قبلَ بَيعِها، فجازَ ذلك بعدَ بَيعِها، ولأنَّها لو عتَقَتْ على البائعِ بإعْتاقِه أو غيرِه، لجازَ لكلِّ أحَدٍ نِكاحُها، فكذلك إذا أعْتَقَها المُشْتَرِي. ولَنا، عُمُومُ قولِه - عليه السلام -: «لَا تُوطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأ بِحَيضَةٍ».


(١) في ق، م: «المستبرأة».