للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحُشِّ، فهو كالمُصَلى فيهما إذا لم يَكُنْ بينَه وبَيْنَهما حائِلٌ، لِما روي أبو مَرْثَد الغنَوِيُّ، أنَّه سَمِع رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «لَا تُصَلُّوا إلي القبُورِ (١) وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (٢)». مُتَّفَق عليه (٣). قال القاضي: وفي هذا تَنْبِيه على المواضِعِ التى نُهىَ عن الصلاةِ فيها. وذَكر القاضي في «المُجَرَّدِ»، قال: إن صَلَّى إلى العَطَنِ فصَلاتُه صَحِيحَة، بخِلافِ ما


(١) في الأصل: «المقبرة».
(٢) في الأصل: إليها.
(٣) كذا ذكر ابن قدامة، ولم يخرجه البُخَارِيّ. انظر: تحفة الأشراف ٨/ ٣٢٩. وأخرجه مسلم، في: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨. كما أخرجه أبو داود باب في كراهية القعود علي القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبو داود ١/ ١٩٤.والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي في ٤/ ٢٧٠. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٣. الإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ١٣٥.