للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عليها وعندَها رَجُلٌ، فتَغَيَّرَ وَجْهُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يَا رسولَ اللهِ، إنَّه أخِي مِن الرَّضاعَةِ. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ، فَإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ». مُتَّفّقٌ عليه (١). وعنِ أمِّ سَلَمَةَ، قالتْ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وكانَ قَبْلَ الفِطَامِ». أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعندَ هذا يتَعَيَّنُ حَمْلُ (٣) خَبَرِ أبي حُذَيفَةَ على أنَّه خاصٌّ له دُونَ الناسِ، كما قال سائِرُ أزْواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقولُ أبي حنيفةَ، تَحَكُّمٌ يُخالِفُ ظاهِرَ الكِتابِ [والسُّنةِ] (٤) وقولَ الصَّحابةِ، فقد رَوَينا عن ابنِ عباسٍ أنَّ المُرادَ بالحَمْلِ حَمْلُ البَطْنِ. وبه اسْتَدَلَّ على أن أقَلَّ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ. وقد دَلَّ على هذا قولُ الله تعالى:


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الشهادة على الأنساب، من كتاب الشهادات، وفي: باب من قال: لا رضاع بعد حولين، من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ ٣/ ٢٢٢، ٧/ ١٢. ومسلم، في: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٨.
كما أخرجه النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٤. والدارمي، في: باب في رضاعة الكبير، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمى ٢/ ١٥٨. والإمام أَحْمد، في. المسند ٦/ ٩٤، ١٧٤، ٢١٤.
(٢) في: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلَّا في الصغر. . . .، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٧، ٩٨.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا رضاع إلَّا بعد فصال، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٦.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: الأصل.