(٢) في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع، وفي: باب ومن سورة التوبة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ٥/ ١١١، ١١/ ٢٢٧ - ٢٣٠. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب حق المرأة على الزوج، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٤. (٣) سقط من: الأصل. (٤) سقط من: م. (٥) أخرجه البخاري، في: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون. . .، من كتاب البيوع، وفي: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٣/ ١٠٣، ٧/ ٨٥. ومسلم، في: باب قضية هند، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٨، ١٣٣٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩، ٢٦٠. والنسائيُّ، في: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٦. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. والدارمي، في: باب في وجوب نفقة الرجل على أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩، ٥٠، ٢٠٦.