للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِرأسه. مُتَّفَقٌ عليه (١). وللبُخارِي: إلَّا الفَرائِضَ (٢). ولم يُفَرقْ بينَ قصِيرٍ السفَرِ وطَوِيله، ولأن إباحَةَ التطَوعِ على الرّاحِلَةِ تَخْفِيف (٣)، كَيْلا يُؤدِّى إلى تَقْلِيله وقَطْعِه، وهذا يَسْتَوِي فيه الطوِيلُ والقَصِيرُ، والفِطْرُ والقَصْرُ تُراعَى فيه المَشَقةُ، وإنما تُوجَدُ غالِبًا في الطَّوِيلِ. قال القاضي: الأحْكامُ التى يَسْتَوِي فيها السَّفَرُ الطَّوِيلُ والقَصِيرُ ثَلاثة؛ التيمُّمُ، وأكلُ المَيتةِ في المخْمَصَةِ، والتَّطَوعُ على الراحِلَةِ، وبَقِيةُ الرُّخَص تَخْتَصُّ الطَّوِيلَ؛ وهي القَصر (٤)، والجَمْعُ، والمسْحُ ثلاثًا.


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب ينزل للمكتوبة، وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة؛ من كتاب تقصير الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥٦، ٥٧. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. صحيح مسلم ١/ ٤٨٤. كما أخرجه النَّسائيّ في: باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة، من كتاب الصلاة والقبلة. المجتبى ١/ ١٩٦، ١٩٧، ٢/ ٤٨، والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ١٣٢. وبرواية عامر بن ربيعة، أخرجه الدَّارميّ، في. باب الصلاة في الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٥٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٤٤٦.
وبلفظ «كان يوتر على بعيره» أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٣١، ٣٢. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنَّسائيّ، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٩. والدارمي، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧٣. والإمام أَحْمد، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، الموطأ ١/ ١٢٤ والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٧، ٥٧، ١٣٨.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر في السفر، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٣٢.
(٣) في الأصل: «تخفيفها».
(٤) في الأصل: «القصير».