وبلفظ «كان يوتر على بعيره» أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٣١، ٣٢. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنَّسائيّ، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٩. والدارمي، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧٣. والإمام أَحْمد، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، الموطأ ١/ ١٢٤ والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٧، ٥٧، ١٣٨. (٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الوتر في السفر، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٣٢. (٣) في الأصل: «تخفيفها». (٤) في الأصل: «القصير».