للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّبِىِّ المُرْضَعِ لا أبَ له (١)، نَفَقَتُه وأجْرُ رَضاعِه على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ. وكذلك روَى [بكرُ بنُ محمدٍ] (٢) عن أبِيه، عن أحمدَ، النَّفقةُ على العَصَباتِ. وبه قال الأوْزاعِىُّ، وإسْحاقُ. وذلك لِما رُوِى عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قَضَى على بَنِى عَمِّ مَنْفُوسٍ بنَفَقَتِه (٣). احْتَجَّ به أحمدُ. قال ابنُ المُنْذِرِ (٤): ورُوِىَ عن عمرَ، أنَّه حَبَسَ عَصَبَةً يُنْفِقُونَ على صَبِىٍّ، الرجالَ دُونَ النِّساءِ (٥). ولأنَّها مُواساةٌ ومَعُونَةٌ تَخْتَصُّ القَرابَةَ (٦)، فاخْتَصَّتْ بالعَصَباتِ، كالعَقْلِ (٧). وقال أصْحابُ الرَّأْى: تجبُ النَّفَقةُ على كلِّ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ، ولا تجبُ على غيرِهم، لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٨).


(١) بعده في المغنى ١١/ ٣٨١: «ولا جد».
(٢) تكملة من المغنى ١١/ ٣٨١، وانظر ترجمة محمد بن بكر في: طبقات الحنابلة ١/ ١١٩، ١٢٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٥٩. وابن أبى شيبة في: المصنف ٥/ ٢٤٦، ٢٤٧. وابن جرير، في: التفسير ٢/ ٥٠٠.
(٤) انظر: الإشراف ١/ ١٣٠.
(٥) أخرجه سعيد، في: سننه ١٢/ ١١٣. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٤٧٨.
(٦) في الأصل: «الولاية».
(٧) في الأصل: «كالعقد». وفى تش: «كالفقراء».
(٨) سورة الأنفال ٧٥، وسورة الأحزاب ٦.