للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَدِه، فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ عليه». مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لِلمَمْلُوكِ طَعامُهُ وكِسْوَتُهُ بالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ ما لا يُطِيقُ». رواه الشَّافعىُّ في «مُسْنَدِهِ» (٢). وأجْمَعَ العُلَماءُ على وُجُوبِ نَفَقةِ المَمْلُوكِ على سَيِّدِه، ولأنَّه لا بُدَّ له (٣) مِن نَفَقةٍ، ومَنافِعُه لسَيِّدِه، وهو أخَصُّ الناسِ به، فوجَبَتْ نَفَقَتُه عليه، كبَهِيمَتِه.

فصل: والواجبُ مِن ذلك قَدْرُ كِفايَتِهم (٤) مِن غالِبِ قُوتِ البَلَدِ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، من كتاب الإيمان. وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»، من كتاب العتق، وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ١٤، ٣/ ١٩٥، ٨/ ١٩. ومسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في حق المملوك، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٦٣٢. والترمذى، في: باب ما جاء في الاحسان الى الخدم، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ١٢٦. وابن ماجه، في: باب الإحسان إلى المماليك، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٦، ١٢١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥٨، ١٦١، ١٧٣.
(٢) انظر: الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك، من كتاب العتق. ترتيب المسند ٢/ ٦٦.
كما أخرجه مسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٤. والإمام مالك، في: باب الأمر بالرفق بالمملوك، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في ق، م: «كفايته».