للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَثْبُتُ لكافرٍ على مسلمٍ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعىُّ، وسَوَّارٌ (١) العَنْبَرِىُّ. وقال ابنُ القاسمِ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْى: تَثْبُتُ؛ لِما رُوِىَ عن (٢) عبدِ الحميدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رافعِ بنِ سِنانٍ (٣)، أنَّه أسْلَم، وأبَتِ امْرَأتُه أن تُسْلِمَ، فأتَتِ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: ابْنَتِى، وهى فطيمٌ، أو شِبْهُه. [وقال رافع: ابْنَتِى] (٤). فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اقْعُدْ ناحِيَةً». وقال لها: «اقعُدِى ناحِيَةً». وقال: «ادْعُواها». فمالَتِ الصَّبِيَّةُ إلى أمِّها. فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ اهْدِها». فمالتِ الصَّبِيَّةُ (٥) [إلى أبيها] (٦)، فأخَذَها. رواه أبو داودَ (٧).


(١) بعده في م: «و».
(٢) سقط من: الأصل، تش.
(٣) في الأصل، تش، ر ٣: «يسار». وفى ق، م: «سيار». والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) تكملة من مصادر التخريج.
(٥) زيادة من: ر ٣، وهى موافقة لما في سنن أبى داود.
(٦) في م: «لأبيها».
(٧) في: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢٠.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٤٦.