للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومالكٌ، والشافعىُّ. وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخْرى، أنَّ الأمَّ أحَقٌّ؛ لأنَّها أتَمُّ شَفَقَةً، أشْبَهَ ما لو لم يُسافِرْ واحِدٌ منهما. وقال أصْحابُ الرَّأْى: إنِ انْتَقَلَ الأبُ، فالأمُّ [أحَقُّ به] (١)، وكذلك (٢) إنِ انْتَقَلتِ الأمُّ (٣) إلى البلدِ الذى كان فيه أصْلُ النِّكاحِ، فهى أحَقُّ به (٤)، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى غيرِه، فالأبُ أحقُّ به (٤). وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ، إنِ انْتَقَلَتْ مِن بَلَدٍ إلى قَرْيةٍ، فالأبُ أحَقُّ به (٤)، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى بَلَدٍ آخَرَ، فهى أحَقُّ؛ لأنَّ [في البلدِ] (٥) يُمْكِنُ تَعْلِيمُه وتَخْريجُه. ولَنا، أنه اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الأبَوَيْن، فكان الأبُ أحَقَّ،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في م: «لذلك».
(٣) في الأصل: «من بلد».
(٤) سقط من: م.
(٥) في الأصل: «الولد».