للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُخَيَّرْ، كمَن دُونَ السَّبْعِ. ولَنا، ما روَى أبو هريرةَ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّرَ غلامًا بينَ أبِيه وأمِّه. رواه سعيدٌ، والشافعىُّ (١). وفى لَفْظٍ عن أبى هريرةَ، قال: جاءتِ امْرَأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ زَوْجِى يُرِيدُ أن يَذْهبَ بابْنِى، وقد سقانى مِن بِئْرِ أبى عِنَبَةَ (٢)، وقد نَفَعنِى. فقال له النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «هذا أبُوك وهذه أَمُّك فخُذْ بيدِ أيِّهما شِئْتَ». فأخَذَ بيدِ أمه، فانْطَلَقَتْ به. رواه أبو داود (٣). ولأنَّه إجماعُ الصحابةِ، فرُوِىَ عن عمرَ أنه خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيه وأمِّه. رواه سعيدٌ (٤).


(١) أخرجه الإمام الشافعى، انظر: الباب السابع في الحضانة، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند ٢/ ٦٢، ٦٣. وسعيد بن منصور، في: باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ١١٠.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٠٩. وابن ماجه، في: باب تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٦. وصححه في الإرواء ٧/ ٢٥٠، ٢٥١.
(٢) في الأصل: «عتبة».
وبئر أبى عنبة: على بعد ميل من المدينة. معجم البلدان ١/ ٤٣٤.
(٣) في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٠.
كما أخرجه النسائى، في: كتاب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، من كتاب الطلاق. السنن الكبرى ٣/ ٣٨١، ٣٨٢. والدارمى، في: باب في تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٧٠. والحاكم، في: المستدرك ٤/ ٩٧. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٣.
(٤) في: باب الغلام بين الأيوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ١١٠، ١١١.
كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل طلق امرأته ولها ولد صغير، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٣٦. والبيهقى، في: باب الأبوين إذا افترقا. . .، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٤.