كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٠٩. وابن ماجه، في: باب تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٦. وصححه في الإرواء ٧/ ٢٥٠، ٢٥١. (٢) في الأصل: «عتبة». وبئر أبى عنبة: على بعد ميل من المدينة. معجم البلدان ١/ ٤٣٤. (٣) في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٠. كما أخرجه النسائى، في: كتاب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، من كتاب الطلاق. السنن الكبرى ٣/ ٣٨١، ٣٨٢. والدارمى، في: باب في تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٧٠. والحاكم، في: المستدرك ٤/ ٩٧. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٣. (٤) في: باب الغلام بين الأيوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ١١٠، ١١١. كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل طلق امرأته ولها ولد صغير، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٣٦. والبيهقى، في: باب الأبوين إذا افترقا. . .، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٤.