للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَنِينِها عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ، وقَضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها. مُتَّفَقٌ عليه (١). فأوْجَبَ دِيَتَها على العاقلةِ، والعاقلةُ لا تَحْمِلُ العمدَ. وأيضًا قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ألَا إنَّ في قَتِيلِ خَطَأُ العَمْدِ، قَتِيلِ السَّوْطِ والعَصَا والحَجَرِ، مِائةً مِنَ الإبِلِ» (٢). وفى لَفْظٍ أنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، ولَا يُقْتَلُ صَاحِبُه». رَواه أبو داودَ (٣). وهذا نَصٌّ. وقولُه: هذا قِسْمٌ ثالث. قلنا: نعم، هذا ثَبَتَ بالسُّنَّةِ، والقِسْمان الأوَّلان ثَبَتا بالكِتابِ، ولأنَّه قَتْلٌ لا يُوجِبُ القَوَدَ، فكانت دِيَتُه على العاقِلةِ، كقتلِ الخَطَأَ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب الكهانة، من كتاب الطب، وفى: باب جنين المرأة، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٧/ ١٧٥، ٩/ ١٤، ١٥. ومسلم، في: باب دية الجنين. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، ١٣١٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٨، ٤٩٩. والنسائى، في: باب دية جنين المرأة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٢، ٤٣. وابن ماجه، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢. والدارمى، في: باب دية الخطأ على من هى، من كتاب الديات. سنن الدارمى ١٢/ ٩٧. والإمام مالك، في: باب عقل الجنين، من كتاب الحقول. الموطأ ٢/ ٨٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٧٤، ٥٣٥.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩، وانظر ١١/ ٢٠٩.
(٣) في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٦. كما أخرجه لإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٣، ٢٢٤.