للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سُلَيْمانُ بنُ مُوسَى: الاجْتِماعُ (١) فينا أن يُقْتَلا؛ لأنَّه لو لم يُمْسِكْه، ما قَدَر على قَتْلِه، وبإمْساكِه تَمَكَّنَ مِن قَتْلِه، فالقَتْلُ حاصِلٌ بفِعْلِهما، فيكونان (٢) شَرِيكَيْن فيه، فيَجِبُ عليهما القِصاصُ، كما لو


(١) في ر ٣: «الإجماع».
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٣٧٣.
(٢) في الأصل: «فيكون».