للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كتَفاوُتِ الدِّيَةِ والفَضائِلِ (١)، فلا يَمْنَعُ القِصاصَ، كالعلمِ والشَّرَفِ، والذُّكُورِيَّةِ والأُنُوثِيَّةِ.

فصل: ويَجْرِى القِصاصُ بينَهم (٢) فيما دُونَ النَّفْسِ. وبه قال عمرُ ابنُ عبدِ العزيزِ، وسالِمٌ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادَةُ، ومالِكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ رِوايَة أُخْرَى، لا يَجْرِى القِصاصُ بينَهم (٢) فيما دُونَ النَّفْسِ. وهو قولُ الشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأبى حنيفةَ، لأنّ الأطْرافَ مالٌ، فلا يَجْرِى القِصاصُ فيها، كالبَهائِمِ، ولأن التساوِىَ في الأطْرافِ مُعْتَبَرٌ في جَرَيانِ (٣) القِصاصِ، بدليلِ أنّا لا نَأْخُذُ الصحيحةَ بالشَّلاءِ، ولا كامِلَةَ الأصابِعِ بالنّاقِصَةِ، وأطْرَافُ العَبيدِ لا تَتَساوَى. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (٤). الآية. ولأنَّه أحَدُ نَوْعَىِ (٥) القِصاصِ، فجرَى بينَ العَبِيدِ، كالقِصاصِ في النَّفْسِ.


(١) في الأصل: «التفاضل».
(٢) في الأصل، تش: «منهم».
(٣) في الأصل: «حرمان».
(٤) سورة المائدة ٤٥.
(٥) في م: «أنواع».