(٢) سقط من: م. (٣) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠ - ١٢، ١٨، ١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٤. والنسائى، في: باب القود من السَّيِّد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٩. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والدارمى، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩١. (٤) وأخرجه الحاكم، في: المستدرك ٢/ ٢١٦، ٤/ ٣٦٨. والبيهقى، في: السنن لكبرى ٨/ ٣٦. ولم يعزه إلى النسائى في: نصب الراية ٤/ ٣٣٩. وانظر: الإرواء ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠.