للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١). وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٢). يُرِيدُ -واللَّه أعلمُ- أنَّ وُجُوبَ القِصاصِ يَمْنَعُ الإِقْدامَ على القَتْلِ، خَوْفًا على نَفْسِه مِن القَتْل، فتَبْقَى الحياةُ في مَن أُرِيدَ قَتْلُه. وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣). وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وروَى أبو شُرَيْحٍ الخُزاعِىُّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ أُصِيبَ بدَمٍ، فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ؛ فإنْ أرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ أنَ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ». رَواه أبو داودَ (٥).


(١) سورة البقرة ١٧٨.
(٢) سورة البقرة ١٧٩.
(٣) سورة المائدة ٤٥.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٧.
(٥) في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٨.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من قتل له قتيل فهر بالخيار بين إحدى ثلاث، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٦. والدارمى، في: باب الدية في قتل العمد، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣١.